قرار رقم 44 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل حكم في قرار
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1
يعدل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 584 لسنة 1373 و.ر. المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
شمالاً: طريق. | جنوباً: طريق الجامعة. |
شرقاً: طريق. | غرباً: طريق عام. |
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.