وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام
ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2019م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوقف العمل بالقرارات المبينة بالجدول المرفق وجميع الآثار المترتبة عليه من استحقاقات والتزامات مالية إلى حين وضع المعالجات اللازمة لجدول مرتبات الموظفين بالدولة الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في: 3 صفر 1441 هـ
الموافق: 2019/10/02 م
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 20 لسنة 2019 م
ت
القرار
عنوان القرار
1
قرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2013 م
بتحديد المعاملة المالية لمرتبات العاملين بمركز البحوث الصناعية
2
قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2013 م
بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة
3
قرار مجلس الوزراء رقم 642 لسنة 2013 م
بتقرير زيادة المرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
4
قرار المجلس الرئاسي رقم 1367 لسنة 2018 م
بمنح علاوة تمييز (للعاملين بجهاز الإسعاف)
5
قرار المجلس حي رقم 885 لسنة 2019 م
بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بالمرافق الصحية