قرار رقم 24 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قرر
مادة 1
يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1374/10/1و.ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.