Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

16 مارس 2006

قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 17 صفر
  • الموافق 16 الربيع 1374 و.ر.