Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

2 فبراير 2016

قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقـم 236 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 23/ ربيع الآخر/ 1437 الموافق 02/فبرایـر/2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عبد الرحمن خليفة الشاطر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:23 /ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:02 /فبرایر/2016م.