قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.