Skip to main content

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

28 يوليو 1968

قرار بتعديل القرار الخاص بوقف التعيين في الوظائف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 ديسمبر سنة 1968 بوقف التعيين فى الوظائف، والمعدل بالقرارين الصادرين فى 19 مارس و 11 إبريل سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار وقف التعيين فى الوظائف المشار إليه الفنيون من الأجانب الذي يتم استخدامهم بعقود محلية.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 3 جمادى الأولى 1388
  • الموافق 28 يوليو 1968
  • عبد الحميد البكوش
  •  رئيس مجلس الوزراء