قرار رقم 31 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
21 مارس 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2016
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 31 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 242 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11/جمادى الآخر/ 1437.الموافق 20/مارس/ 2016 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السید، فتحي عبد السلام رمضان الشریف، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر بالجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس: بتاریخ: 12/جماد الآخر ة/ 1437ه.
- الموافق: 21/مارس/ 2016م.