Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

10 مارس 2021

قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس إدارة القضايا، ورئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج رقم 136 المؤرخ في 2024/02/21.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ عز الدين محمد الواسع، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيدة، عائشة عبد السلام محمد – عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء 
  2. السيد، عادل علي عبد السيد – عن وزارة المالية 
  3. السيد، جمعة خليفة جبيل – عن وزارة الصحة 
  4. السيد، أشرف عامر الزنتاني – عن إدارة القضايا 
  5. مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية – عضو مراقب 
  6. مندوب عن ديوان المحاسبة – عضو مراقب 

توفد اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار في مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2024/04/16 م للقيام بالمهام التالية: 

  1. دراسة موضوع الإنذار العدلي المعلن إلى الدولة الليبية عبر الطرق الدبلوماسية من السيد/ مراد سالم الترك بصفته الشخصية وبصفته مالك شركة الدقة لتجارة الأجهزة والمعدات الطبية بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي يزعم أن بينه وبين الدولة الليبية اتفاقا لتقديم الخدمات الطبية بتاريخ 2013/04/29 م لتقديم خدمات العلاج الطبي بمختلف المستشفيات الأردنية بما فيها الخدمات الفنية المكملة وخدمات الإقامة الفندقية والإعاشة بقيمة 22,923,145,000 اثنان وعشرون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وأربعون دولار أمريكي.
  2. الحصول على الوثائق والمستندات التي يستند عليها الخصم في مزاعمه.
  3. الاتفاق معه على تعليق السير في الدعوى التحكيمية للتأكد من مدى صحتها، والتفاوض لحل النزاع وديا إذا ثبتت صحة مزاعمه، بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة الليبية.

مادة 3 

تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لها، وعلى الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل لا يجاوز أسبوعا من تاريخ عودتهم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في.29 شعبان 1445 هجري 
  • الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادي 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء