قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل تضاف إلى قيمة تأشيرة المنافذ المفروضة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2024 م المشار إليه، على مواطني جمهورية مصر العربية، الرسوم التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.