Skip to main content

قرار بمنع استيراد المكرونة

3 ديسمبر 1963

قرار بمنع استيراد المكرونة

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59،لسنة 1957
  • على قرار المجلس التنفيذى البرقاوى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 -3- 1955 و الخاص بمنع استيراد المكرونة من الخارج
  • وبناء على توصية المجلس الاستشارى للاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة 28- 11 – 1963 وأخذ رأى وزير المالية

قرر

مادة 1

يمنع باستيراد المكرونة فى كافة أنحاء المملكة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 3-12-1963
  • منصور قدارة
  • وزير الاقتصاد الوطني