Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي

27 نوفمبر 1963

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 فقرة 4 من قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3- لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 8 أغسطس سنة 1962.
  • وعلى اللائحة الصادر من وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بشأن تزويد القوة الكهربائية بمعرض طرابلس الدولي.
  • و على لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 5 يناير سنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني.

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة -11- من لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 5 يناير سنة 1963 النص الآتى:-

مادة 11

اولا – تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للاضاءة العادية الخاصة بتوصيل القوة الكهربائية من شبكة التوزيع الى المنطقة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة كما يلي:-

  • 4,000 أربع جنيهات ليبية الغاية قوة 1 كيلووات
  • 500 ر5 خمس جنيهات ونصف ليبية لغاية قوة 2 كيلوات
  • 7,000 سبع جنيهات ليبية لغاية قوة 3 كيلوات
  • 8,000 ثمان جنيهات ليبية الغاية قوة كيلوات 4 كيلوات
  • 10,000 عشرة جنيهات ليبية من قوة خمسة الى غاية قوة 10 كيلوات
  • 12,500 اثنا عشر جنيها ونصف ليبي من قوة 11 إلى غاية قوة 20 كيلووات
  • 15,000 خمسة عشر جنيها ليبيا من قوة 21 إلى غاية قوة 40 كيلوات
  • 20,000 عشرون جنيها ليبيا من قوة 41 الى غاية قوة 50 كيلوات

ثانيا:

تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للمحركات والآلات الخاصة بتوصيل القوة الكهربائية من شبكة التوزيع إلى نقطة التغذية الوارد ذكرها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة كما يلى:-

  • 4,000 أربع جنيهات لغاية قوة 1 حصان
  • 7,000 سبع جنيهات لغاية قوة 2 احصنه
  • 9,500 تسع جنيهات ونصف لغاية قوة 3 احصنه
  • 500٫ 11 أحد عشرة جنيهات ونصف لغاية فوة 4 أحصنة
  • 13,000 ثلاثة عشر جنيها لغاية قوة 5 أصنه
  • 15,000 خمسة عشر جنيها من قوة 6 إلى قوة 10 أحصنة
  • 17,500 سبعة عشر جنيها ونصف من قوة 11 إلى غاية قوة 20 حصان
  • 20,000 عشرون جنيها من قوة 21 الى غاية قوة 40 حصان
  • 30,000 ثلاثون جنيها من قوة 41 الى غاية قوة 50 حصان

ثالثا

يكون ثمن كيلوات الساعة الواحدة 40 أربعين مليما بالنسبة للتيار الكهربائي المستعمل في الاضاءة العادية او ادارة المحركات والآلات

رابعا

يعفى العارضون من رسوم الاشتراك المنصوص عليها في الفقرتين – اولا – وثانيا- من هذه المادة إذا استمروا في اشتراكهم في المعرض بصورة غير منقطعة وفي هذه الحالة يحصل منهم رسم قدره جنيهان مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى أجنحتهم ومقسماتهم.

المادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 12 رجب 1383 ه 
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء