قرار بتعديل بعض أحكام لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

يستبدل بنص المادة -11- من لائحة التيار الكهربائي واستعماله بمعرض طرابلس الدولي الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 5 يناير سنة 1963 النص الآتى:-

مادة 11

اولا – تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للاضاءة العادية الخاصة بتوصيل القوة الكهربائية من شبكة التوزيع الى المنطقة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة كما يلي:-

ثانيا:

تكون رسوم الاشتراك بالنسبة للمحركات والآلات الخاصة بتوصيل القوة الكهربائية من شبكة التوزيع إلى نقطة التغذية الوارد ذكرها بالمادة الخامسة من هذه اللائحة كما يلى:-

ثالثا

يكون ثمن كيلوات الساعة الواحدة 40 أربعين مليما بالنسبة للتيار الكهربائي المستعمل في الاضاءة العادية او ادارة المحركات والآلات

رابعا

يعفى العارضون من رسوم الاشتراك المنصوص عليها في الفقرتين – اولا – وثانيا- من هذه المادة إذا استمروا في اشتراكهم في المعرض بصورة غير منقطعة وفي هذه الحالة يحصل منهم رسم قدره جنيهان مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى أجنحتهم ومقسماتهم.

المادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly