أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

نشر في

قرار بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المواد 1، 4،2، من قانون معرض طرابلس الدولي رقم 3 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 8 من أغسطس 1962، 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر 1962 في شأن لائحة القواعد والاجراءات الخاصة بمجلس ادارة معرض طرابلس الدولى.

مادة 1

 يستبدل بالمادتين 1 و 9 من قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر 1962 في شأن لائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولي النصان الاتيان:

مادة 1 

يعقد مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي بناء على دعوة من رئيسه يحدد فيها زمان ومكان الانعقاد وتبلغ إلى الأعضاء مع جدول الأعمال قبل موعد الانعقاد بسبعة ايام على الاقل

كما يجوز دعوة المجلس إلى عقد اجتماع طارئ بناء على طلب من وزارة الاقتصاد الوطني أو ثلاثة من اعضائه على الاقل على ان تحدد الموضوعات التي ستبحث في الاجتماع ولا يجوز بحث غير هذه الموضوعات إلا بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين على الأقل مادة 9 

يتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ قرارات المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وذلك لعرضها على وزير الاقتصاد الوطني للتصديق عليها، وللوزارة عند عرض هذه القرارات على وزير الاقتصاد الوطني أن تبدى له ما يعن لها فى شأنها من ملاحظات

وعند الانتهاء من التصديق على هذه القرارات أو الاعتراض عليها من قبل الوزير يتعين على الوزارة اعادتها الى المجلس لوضعها موضع التنفيذ 

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 25 – 11 – 1963
  • منصور قدارة 
  • وزير الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.