Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

30 ديسمبر 2014

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 2 لسنه 2011 م.بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفیذیة وتعديلاتها.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 20 لسنة 2013 م..بشأن تعیین سفیر.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العام رقم 207 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول/ 1436ه.الموافق الثلاثون من شهر ديسمبر 2014م.

صدر القرار الآتي

مادة 1 

یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 8/ربیع الأول/1436ه.
  • الموافق 30/دیسمبر/2014 م.