الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون رقم 2 لسنه 2011 م.بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفیذیة وتعديلاتها.
القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
قرار المؤتمر الوطني العام رقم 20 لسنة 2013 م..بشأن تعیین سفیر.
وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العام رقم 207 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول/ 1436ه.الموافق الثلاثون من شهر ديسمبر 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.