قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 83 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ يوسف خليفة المهدي محرر عقود مساعد بمكتب أحمد محمد عبدالرحمن منيع محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
يلغى قيد الأخ/ عبد المجيد محمد الطبيب عبد الحفيظ محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.