قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 83 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 83 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الأخ/ يوسف خليفة المهدي محرر عقود مساعد بمكتب أحمد محمد عبدالرحمن منيع محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية.

مادة 2

يلغى قيد الأخ/ عبد المجيد محمد الطبيب عبد الحفيظ محرر العقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly