Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 67 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 67 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

1. طارق أحمد الفيتوري بمكتب مصطفى محمد حسن المحجوبي.
2. محمد الشارف محمد نصربمكتب ساسي عبد الله أبو القاسم.
3. أحمد رمضان محمد شلغومبمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
4. محمود علي الطاهر المنتصر بمكتب ساسي عبدالله أبو القاسم.
5. يونس سالم محمد دربل بمكتب إبراهيم سالم محمد دربل.
6. طارق حسن رمضان المقطوفبمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
7. البشير امحمد البحري بمكتب علي محمد البشير عبد الله .
8. إيناس حاجي الطوينيبمكتب بشير زائد حناي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل