قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 67 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:
1. طارق أحمد الفيتوري | بمكتب مصطفى محمد حسن المحجوبي. |
2. محمد الشارف محمد نصر | بمكتب ساسي عبد الله أبو القاسم. |
3. أحمد رمضان محمد شلغوم | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي. |
4. محمود علي الطاهر المنتصر | بمكتب ساسي عبدالله أبو القاسم. |
5. يونس سالم محمد دربل | بمكتب إبراهيم سالم محمد دربل. |
6. طارق حسن رمضان المقطوف | بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي. |
7. البشير امحمد البحري | بمكتب علي محمد البشير عبد الله . |
8. إيناس حاجي الطويني | بمكتب بشير زائد حناي. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.