قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 67 لسنة 2005 ف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 67 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

1. طارق أحمد الفيتوري بمكتب مصطفى محمد حسن المحجوبي.
2. محمد الشارف محمد نصربمكتب ساسي عبد الله أبو القاسم.
3. أحمد رمضان محمد شلغومبمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
4. محمود علي الطاهر المنتصر بمكتب ساسي عبدالله أبو القاسم.
5. يونس سالم محمد دربل بمكتب إبراهيم سالم محمد دربل.
6. طارق حسن رمضان المقطوفبمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
7. البشير امحمد البحري بمكتب علي محمد البشير عبد الله .
8. إيناس حاجي الطوينيبمكتب بشير زائد حناي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly