Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 69 لسنة 2005 ف

27 نوفمبر 2005

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 69 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية كل من:

  1. زينب المبروك يونس.
  2. علي المهدي هاشم منصور.

مادة 2

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية:

  1. خالد حسين أبوهديمة.
  2. اسويسي أحمد حسن.
  3. العربي محمد العربي الدردير.
  4. محمد علي عبدالله.
  5. الفرجاني منصور المبروك.
  6. عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام السنوسي.
  7. محمد اوخة محمد سيدي عمر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل