قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 69 لسنة 2005 ف
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية كل من:
- زينب المبروك يونس.
- علي المهدي هاشم منصور.
مادة 2
ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية:
- خالد حسين أبوهديمة.
- اسويسي أحمد حسن.
- العربي محمد العربي الدردير.
- محمد علي عبدالله.
- الفرجاني منصور المبروك.
- عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام السنوسي.
- محمد اوخة محمد سيدي عمر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل