قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 69 لسنة 2005 ف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 69 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية كل من:

  1. زينب المبروك يونس.
  2. علي المهدي هاشم منصور.

مادة 2

ينقل الأخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة وادي الحياة الابتدائية:

  1. خالد حسين أبوهديمة.
  2. اسويسي أحمد حسن.
  3. العربي محمد العربي الدردير.
  4. محمد علي عبدالله.
  5. الفرجاني منصور المبروك.
  6. عبدالنور عبدالرحمن عبدالسلام السنوسي.
  7. محمد اوخة محمد سيدي عمر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly