Skip to main content

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، 
  •  وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة، 
  • وعلى رسالة صاحب المشروع بتاريخ 1968/5/10 بعدوله عن تنفيذه، 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى التصريح الممنوح للسيد/ سليمان مطاوع بإنشاء مصنع للبناء بطريقة المباني الحديثة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة