قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة
وزير الصناعة،
قرر
مادة 1
يلغى التصريح الممنوح للسيد/ سليمان مطاوع بإنشاء مصنع للبناء بطريقة المباني الحديثة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.