قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
- وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن بالطريقة الحديثة،
- وعلى رسالة صاحب المشروع بتاريخ 1968/5/10 بعدوله عن تنفيذه،
- وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1968/10/12،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يلغى التصريح الممنوح للسيد/ سليمان مطاوع بإنشاء مصنع للبناء بطريقة المباني الحديثة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.
- صدر في طرابلس 15 شعبان 1388
- الموافق 6 نوفمبر 1968
- طارق الباروني
- وزير الصناعة