قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 150 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لبناء المساكن الجاهزة

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1

يلغى التصريح الممنوح للسيد/ سليمان مطاوع بإنشاء مصنع للبناء بطريقة المباني الحديثة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly