Skip to main content

قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 149 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لصناعة وإنتاج الاسفلت وزيت الغاز الطبيعي والديزل والكيروسين والنفط

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بإنشاء مصنع زيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط، والأسفلت،
  • وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22، 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة بتاريخ، 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1

يلغى الترخيص الممنوح لشركة لبدة البتروكيماوية المحدودة المسئولية بانشاء مصنع لصناعة وانتاج الاسفلت وزيت الغاز الثقيل والديزل والكيروسين والنفط بالموقع الكائن بمدينة زوارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة