Skip to main content

قرار رقم 137 بتعيين سكرتير عام بلدية مصراته

7 نوفمبر 1968

قرار رقم 137 بتعيين سكرتير عام بلدية مصراته

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1968/10/17 والقاضي باعادة السيد/ محمد سليمان غبار من الاستيداع إلى الخدمة بوزارة الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ محمد سليمان غبار سكرتيراً عاماً لبلدية مصراتة بنفس وضعه الحالي.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 16 شعبان 1388 
  • الموافق 7 نوفمبر 1968
  • الدكتور علي أحمد عتيقة
  • وزير الشئون البلدية بالوكالة