Skip to main content

قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار

19 نوفمبر 1969

قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 بإنشاء إدارات عامة، 
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،

قرر

مادة 1

تختص الإدارة العامة للسياحة بما يأتي:-

  1. الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية 
  2. متابعة تنفيذ توصيات مجلس السياحة
  3. تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها.
  4. الإعلام السياحي في الداخل والخارج
  5. اقامة المهرجانات لخدمة السياح، وإقامة وتنظيم المخيمات المخصصة للسياح ذوي الدخل المحدود
  6. منح الصفة السياحية للفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المحال العامة والترخيص بانشائها وادارتها وتجديد درجتها السياحية
  7. والاشراف عليها
  8. الترخيص بإنشاء وادارة مكاتب السفر والسياحة والإشراف عليها ومراقبتها
  9. تنظيم مهنة الإرشاد السياحي و الترخيص بمزاولتها والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية.
  10. مراقبة أسعار الخدمات والمواد التى تقدم فى المحال العامة السياحية.
  11. التوصية بمنح الاعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية أو الحرمان منها وفقاً لأحكام قانون السياحة رقم 44 لسنة 1968.
  12. إعداد الخرائط وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد الوطني السياحي

وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات

مادة 2 

تختص الإدارة العامة للآثار بما يأتي:

  1. الاشراف على الآثار والأماكن الاثرية والمتاحف 
  2. القيام بالحفريات للكشف والتنقيب عن الآثار
  3. تحديد ما يعتبر اثراً من المنقولات والعقارات أو الأماكن التاريخية وتسجيلها
  4. صيانة الآثار وترميمها وعرضها بما يظهر قيمتها التاريخية والفنية وإنشاء ما يلزم لها من متاحف
  5. الترخيص بإجراء حفريات أثرية والإشراف عليها. 
  6. منع إقامة أية منشآت بالأماكن الأثرية. 
  7. دراسة جميع الآثار العقارية وجميع الوثائق العلمية والنصوص والمعلومات التاريخية المتعلقة بها

وتحدد بقرار من وزير التربية والإرشاد القومى إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات.

مادة 3 

تدمج وتوزع الاجهزة التى كانت تابعة لوزارة السياحة والآثار الملغاة، بجميع موظفيها ومستخدميها وكادرها وذلك على النحو التالي:

أولا – يؤول الى الادارة العامة للسياحة ما يأتي:-

  1. إدارة الشئون العامة والإدارية والمالية للسياحة
  2. الادارة الفنية لشئون السياحة بقسميها التخطيط والمشروعات.
  3. إدارة السياحة
  4. مراقبات السياحة بالمحافظات مع

ثانيا – يؤول الى الإدارة العامة للآثار ما يأتي: –

  1. إدارة الشئون العامة والإدارية والمالية للآثار
  2. الادارة الفنية لشئون الآثار
  3. مراقبات الآثار بالمحافظات

مادة 4 

ينقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو العموم الذين كانوا يعملون بوزارة السياحة والآثار الملغاة بدرجاتهم ورواتبهم الحالية إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضعون تحت تصرفها:

ويقترح رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين المذكورين وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة حسب احتياجات كل منها وبالاتفاق معها.

مادة 5 

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس بتاريخ 9 رمضان 1389 هـ
  • الموافق 19 نوفمبر 1969م