Skip to main content

قرار بشأن تعديل بعض مواد لائحة الهاتف

16 نوفمبر 1969

قرار بشأن تعديل بعض مواد لائحة الهاتف

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على قانون المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1953 
  • وعلى الفقرة 4 من المادة 29 من قرار وزير المواصلات بشأن لائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968، 
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر

مادة 1 

يجرى التعديل على الفقرات التالية بالمادة 28 لتصير كالآتى:

  • مكالمة حكومية:
  • مكالمة صادرة من إحدى السلطات التالية:
  • هیرئيس الدولة
  • رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة
  • رئيس وأعضاء الحكومة
  • رؤساء أو قادة القوات العسكرية البرية، والجوية،والبحرية وكلاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي
  • أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الرئيسية للأمم المتحدة بمحكمة العدل الدولية
  • مكالمة داخلية:
  • هی مكالمة صادرة من مشترك إلى مشترك آخر في الجمهورية العربية
  • مكالمة دولية:

مكالمة صادرة أو واردة الى مشترك فى داخل الجمهورية العربية هی الليبية الى أو من مشترك خارجها.

مادة 2 

يعدل جدول الأجور حسب الجدول المرفق ويلغى الجدول المرافق للائحة الهاتف رقم 1 لسنة 1968.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى وكيل وزارة المواصلات تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

  • دكتور عمر الهادى رمضان
  • وزير المواصلات
  • صدر في 6 رمضان 1389هـ
  • الموافق 16 نوفمبر 1969 م