Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس بلدي غات

30 يوليو 1969

قرار بتشكيل مجلس بلدي غات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 3 و 50 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 أغسطس سنة 1967 بتشكيل مجلس بلدي غات،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يشكل مجلس بلدي غات على النحو الآتى:

  • أ- السيد، ابراهيم عبد الرحمن الأنصاري عميداً لبلدية غات.
  • ب- ثمانية أعضاء وهم
  1. السيد، بوزو حميدو 
  2. السيد، كونى ونكروف 
  3. السيد أحمد التوهامي
  4. السيد، الصادق بن الصادق
  5. السيد، محمد التكيرى
  6. السيد، محمد عبد القادر عيسى
  7. السيد، مننه كمدا
  8. السيد، الطاهر السنوسي الهاشمي
  • ج- ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
  1. ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  2. ممثل عن وزارة الصحة العامة.
  3. ممثل عن محافظة أوباري وشي

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 3 أغسطس 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 16 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 30 يوليو 1969
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء