Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

21 فبراير 2022

قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 0686 المؤرخ في 2022/01/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4101 المؤرخ في 2022/02/10 م

 قرر

مادة 1 

يخصص ما يعادل مبلغ قدره 40,000,000 أربعون مليون يورو، لوزارة المواصلات، لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لاستكمال صيانة الطائرة A330-200 5A ONP المملوكة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • تاريخ: 2022/02/21