قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 0686 المؤرخ في 2022/01/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4101 المؤرخ في 2022/02/10 م
قرر
مادة 1
يخصص ما يعادل مبلغ قدره 40,000,000 أربعون مليون يورو، لوزارة المواصلات، لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لاستكمال صيانة الطائرة A330-200 5A ONP المملوكة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- تاريخ: 2022/02/21