قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

 قرر

مادة 1 

يخصص ما يعادل مبلغ قدره 40,000,000 أربعون مليون يورو، لوزارة المواصلات، لصالح شركة الخطوط الجوية الأفريقية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لاستكمال صيانة الطائرة A330-200 5A ONP المملوكة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly