Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

24 أكتوبر 1961

قرار رقم 55 لسنة 1961 برفع باخرة من القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 28 لسنة 62 الصادر في 30 مايو سنة 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة (فوشيه) Phocce ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 24 أكتوبر 1961 م
  • الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ.
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية