أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 1961 بإدراج شركة بالقائمة السوداء

24 أكتوبر 1961

قرار رقم 56 لسنة 1961 بإدراج شركة بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 150 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

الشركة الأمريكية (فولكات مانيوفاكتشو رارس) Fullcut Manufacturers Inc، وعنوانها 580 Figth Avenue New York 36, N.Y التي تتعاطى تجارة الماس، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/10/25.

  • صدر في البيضاء 24 أكتوبر 1961م
  • الموافق 14 جماد الأولى 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزیر المالية