قرار رقم 56 لسنة 1961 بإدراج شركة بالقائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 1961 بإدراج شركة بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة المبين اسمها وعنوانها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

الشركة الأمريكية (فولكات مانيوفاكتشو رارس) Fullcut Manufacturers Inc، وعنوانها 580 Figth Avenue New York 36, N.Y التي تتعاطى تجارة الماس، كما يشمل هذا الحظر كافة فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 1961/10/25.

ls.org.ly