قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2020
- رقم التشريع: 400
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراراته أرقام 238، 277 288 326، 348، 375 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 167 المؤرخ في 2020/06/06 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/06/07م، وحظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب وكذلك والتنقل بين المدن.
مادة 2
يستمر اغلاق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.
مادة 3
يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة لات المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.
مادة 4
يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ 2020/06/07م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ :14/محرم/1442 هجرى
- المواقف 2020/6/6