Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام

26 يناير 2015

قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/أغسطس 2011 م.و تعدیلات.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن تعيين السيد، عمر سليمان الحاسي رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد
  • یوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435هـ.الموافق 02/09/2014 م.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

أصدر القرار الآتي:-

مادة 1

تمنح الثقة للسید، أسامة عبد السلام أبو ناجي، و یعین وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ 05/ربیع الاخر/1436 ه.
  • م2015/01/26