قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2015
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: التوظيف, حكومة الوحدة الوطنية
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/أغسطس 2011 م.و تعدیلات.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014 م.بشأن تعيين السيد، عمر سليمان الحاسي رئیساً لحكومة الإنقاذ الوطني.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد
- یوم الثلاثاء بتاريخ 7 ذو القعدة 1435هـ.الموافق 02/09/2014 م.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 46 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
أصدر القرار الآتي:-
مادة 1
تمنح الثقة للسید، أسامة عبد السلام أبو ناجي، و یعین وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یعمل بأحكام هذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى كل فیما یخصه تنفیذه.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 05/ربیع الاخر/1436 ه.
- م2015/01/26
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.