Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

14 أكتوبر 2015

قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011م. وتعدیلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعدیلاته.
  • القانون رقم 2 لسنة 1974م. في شأن المزارع التعاونية.
  • قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25 لسنة 2015م. بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
  • وعلى كتاب رئیس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م. المؤرخ.م 2015/09/01 الموافق. 1436/11/17 في
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437 ه. الموافق.م2015/10/14

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تلغى المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 1974م. بشأن المزارع التعاونية.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالف أحكامه. 

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ 01/المحرم/1437 ه.

الموافق 14/أكتوبر/2015م.