Skip to main content

قرار رقم 860 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للآلات الثقيلة مصراتة

30 ديسمبر 2013

قرار رقم 860 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للآلات الثقيلة مصراتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادیة، بشأن التعلیم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 330 به تاریخ 26/دیسمبر/2013 میلادی.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 152 بتاريخ 08/أكتوبر/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والأربعين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للآلات الثقيلة بمدینة مصراتة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27/صفر/1435هجري.
  • الموافق: 30/ديسمبر/2013میلادي.