قرار رقم 860 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للآلات الثقيلة مصراتة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 860 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للآلات الثقيلة مصراتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للآلات الثقيلة بمدینة مصراتة، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly