قرار رقم 36 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8ــ 1961.