قرار رقم 36 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 36 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:

  1. الشركة التركية Elvasvili Moris Ve Salamons وعنوانها Topkapu Fazil Pasa Sokak No. 2 Istanbul.
  2. الشركة الهندية K. H. Hillel وعنوانها Amerchan Mansion Mayo Road Bombay I, India.
  3. الشركة الهندية Joseph N. Marshal. وعنوانها Jaiji Mansion Morewether Road Bombay I, India. 
  4. الشركة الهندية Affif Brothers Et Co. وعنوانها Wanden House Sir P.M. Road Bombay I, India.
  5. الشركة الأمريكية New West Optical Co. وعنوانها 280, West 7th Street Los Angeles Calif. U.S.A.
  6. الشركة الأمريكية Utility Appliance Corp. of Los Angeles وعنوانها 8111, W. Vaverley Boulevard Los Angeles 48 Calif. U.S.A.
  7. الشركة الايطالية Fratelli Matz وعنوانها Via Morosini 12, Milano, Italia.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8ــ 1961.

ls.org.ly