قرار رقم 37 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.