قرار رقم 37 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات رقم 43، 64، 67 المتخذة في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسي أنهم فروع لها:
- الشركة اليونانية Spyro Nikas وعنوانها 2, Rue Armodiou Nea Agora Greece.
- الشركة اليونانية M. N. Broussalie وعنوانها 22, Rue Voulis, Athenes.
- الشركة اليونانية N. D. Bessioe وعنوانها 23, Rue Praxitelous, Athenes.
- الشركة اليونانية Theocharakis S.A. وعنوانها 13, Rue Chalkokondyli Athenes.
- الشركة الهندية Albert David Ltd. وعنوانها 15, Chittaranjan Av. Calcutta 13 India.
- الشركة الافريقية – جنوب افريقيا – Trans World Trade Agencies وعنوانها 5, Wadenhof Street Stellendosch South Africa.
- الشركة الإيرانية Iran payeh Co. Ltd. وعنوانها Seray Tachti-Saz Tehran.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.
- صدر بطرابلس 23 يوليو 1961 م
- الموافق 11 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحضائري
- وزير المالية