Skip to main content

مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

7 أغسطس 1961

مرسوم ملكي بمنح الجنسية الليبية لبعض الأشخاص 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 5، 6 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954، وعلى المادة 15 من لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

مادة 1

الجنسية الليبية لكل من السيد احمد مرسى محمد وأولاده القصر المشمولين بولايته وهم عبد العزيز وعمر ومنى وصالح وسعاد ومصطفى.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة الجنسية المشار إليها.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1388 هـ
  • الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
  • سليمان الجربي 
  • وزير الخارجية
  • أحمد عون سوف
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة