مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض
7 أغسطس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملكي بنقل وزیر مفوض
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وعلى المرسوم الصادر في 21 رمضان 1379 هـ الموافق 26 مارس 1960 بتعيين السيد محمد عبد السلام الغماري وزيراً مفوضاً بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الوزير المفوض السيد محمد عبد السلام الغماري من سفارة المملكة الليبي المتحدة بالقاهرة إلى وزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 25 صفر سنة 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.