Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

7 أغسطس 1961

مرسوم ملکي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الملازمان الأولان الأتى أسماهما إلى رتبة رئيس اعتباراً من 9 أغسطس 1961:

  1. يوسف مختار فلفل.
  2. محمد على احمد.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء