مرسوم ملکي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازمان الأولان الأتى أسماهما إلى رتبة رئيس اعتباراً من 9 أغسطس 1961:
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.