مرسوم ملکي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازمان الأولان الأتى أسماهما إلى رتبة رئيس اعتباراً من 9 أغسطس 1961:
- يوسف مختار فلفل.
- محمد على احمد.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء