قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، السنوسى بدر، مراقب العمل والشئون الاجتماعية ببنغازي من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.