Skip to main content

قرار بنقل موظف

5 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

ينقل  السيد، السنوسى بدر، مراقب العمل والشئون الاجتماعية ببنغازي من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 24 شعبان سنة 1389 هـ
  • الموافق 5 نوفمبر 1969