قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، السنوسى بدر، مراقب العمل والشئون الاجتماعية ببنغازي من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 24 شعبان سنة 1389 هـ
- الموافق 5 نوفمبر 1969