Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

4 نوفمبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 22 لسنة 2964، بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يعين السيد، محسن منصور العبيدى، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 23 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 4 نوفمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.