Skip to main content

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

4 نوفمبر 1969

قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 22 لسنة 2964، بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،

قرر

مادة 1

يعين السيد، محسن منصور العبيدى، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 23 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 4 نوفمبر 1969