قرار بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 16 من القانون رقم 22 لسنة 2964، بشأن إنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
يعين السيد، محسن منصور العبيدى، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر فى 23 شعبان 1389 هـ
- الموافق 4 نوفمبر 1969