Skip to main content

قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

20 يوليو 1961

قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على اقتراح مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

يكون علم البوليس الاتحادي على النحو التالي:

أحمر اللون، مستطيل الحجم، طوله 100 سم وعرضه 60 سم، في ركنه العلوي علم المملكة الليبية المتحدة، ويتوسطه شعار القوة وشعار المملكة الليبية المتحدة باللون الابيض، تعلوه كلمة – الله – الوطن- الملك مع عبارة قوة البوليس الاتحادي استقل بالشعار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يولية 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.