Skip to main content

قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

20 يوليو 1961

قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على اقتراح مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

يكون علم البوليس الاتحادي على النحو التالي:

أحمر اللون، مستطيل الحجم، طوله 100 سم وعرضه 60 سم، في ركنه العلوي علم المملكة الليبية المتحدة، ويتوسطه شعار القوة وشعار المملكة الليبية المتحدة باللون الابيض، تعلوه كلمة – الله – الوطن- الملك مع عبارة قوة البوليس الاتحادي استقل بالشعار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 7 صفر 1381 هـ
  • الموافق 20 يولية 1961 م
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء